فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

القائلين بهدي الفوات، واستدل الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ لمالك، والشافعي في وجوب هدي الفوات بثلاثة آثار‏:‏

- أحدها‏:‏ رواه الشافعي، ثم البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏باب ما يفعل من فاته الحج‏"‏ ص 174 - ج 5، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 211‏:‏ حديث ابن عمر موقوف صحيح‏]‏ من جهته أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال‏:‏ من أدرك ليلة النحر من الحاج، ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعًا، ويطوف بين الصفا والمروة، ثم ليحلق، أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي، فلينحر قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه، فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإذا أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد، فإن لم يجد هديًا، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، انتهى‏.‏

- الأثر الثاني‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ ‏[‏كلا الأثرين، عند مالك في ‏"‏الموطأ - في باب هدي من فاته الحج‏"‏ ص 149‏]‏ عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار إن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال له عمر‏:‏ اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل، فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي، انتهى‏.‏

- الأثر الثالث‏:‏ رواه مالك أيضًا أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر‏:‏ اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديًا إن كان معكم، ثم احلقوا، واقصروا، وارجعوا، فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن عطاء أن النبي عليه السلام قال‏:‏ من لم يدرك الحج فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة ابن أبي شيبة، وقال‏:‏ إنه مرسل وضعيف، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روي عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة‏:‏ - يعني يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق - ، قلت‏:‏ أخرج البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ - في باب العمرة في أشهر الحج‏"‏ ص 346 - ج 4‏]‏ عن شعبة عن يزيد الرشك من معاذة عن عائشة قالت‏:‏ حلت العمرة في السنة كلها، إلا أربعة أيام‏:‏ يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك، انتهى‏.‏ وقال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس، قال‏:‏ قال البحر - يعني ابن عباس - ‏:‏ خمسة أيام‏:‏ يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها وبعدها ما شئته، انتهى‏.‏ ولم يعزه‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏العمرة فريضة كفريضة الحج‏"‏،

قلت‏:‏ غريب، وروى الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحج‏"‏ ص 282، وعند الحاكم في ‏"‏باب الحج والعمرة فريضتان‏"‏ ص 481 - ج 1، وقال الذهبي‏:‏ الصحيح موقوف، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في باب من قال بوجوب العمرة‏"‏ ص 351 - ج 4، وروى الموقوف أيضًا الدارقطني بعد المرفوع‏]‏ من حديث محمد بن سعيد أبي يحيى حدثنا محمد بن كثير الكوفي ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت‏"‏، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله، انتهى‏.‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه، ولكن لهم آخر في طبقته ثقة، وقال فيه المكي أيضًا، فليتأمل، وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ ومحمد بن سعيد هذا قال فيه البخاري‏:‏ منكر الحديث، ولم يرضه ابن حنبل، وقال‏:‏ خرقنا حديثه، قال‏:‏ ورواه هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفًا، انتهى كلامه‏.‏ قلت‏:‏ هكذا أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد موقوفًا، قال‏:‏ ورواه إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين مرفوعًا، والصحيح موقوفًا، انتهى‏.‏